السيد محمد الصدر

46

مدارك الآراء في إعتبار حال الوجوب أو حال الأداء

وفي الرياض « 1 » أنَّه الأشهر ، وفيه عن المعتبر « 2 » [ و ] السرائر الإجماع عليه « 3 » . القول الثاني : الإتمام اعتباراً بحال الوجوب ، ويُقصد به أوّل أزمنة وجوب هذه الصلاة على هذا المكلّف ، وهو أوّل الوقت . وهذا القول : للصدوق في المقنع « 4 » ، والعماني « 5 » على ما حكي عنهما « 6 » ، واختاره الفاضل في المختلف « 7 » والإرشاد « 8 » ، والشهيدان في الدروس « 9 » وظاهر الروض « 10 » ،

--> ( 1 ) أُنظر : رياض المسائل 455 : 4 ، كتاب الصلاة ، أحكام صلاة المسافر ، الخامس تواري الجدران أو خفاء الآذان . ( 2 ) أُنظر : المعتبر ( المحقّق لحلّي ) 480 : 2 ، كتاب الصلاة ، صلاة المسافر ، القصر عزيمة لا رخصة . ( 3 ) أُنظر : السرائر 333 : 1 ، كتاب الصلاة ، صلاة المسافر ، مَن دخل عليه وقت الصلاة وهو حاضر فسافر وبالعكس . ( 4 ) أُنظر : المقنع : 125 ، الباب 16 باب الصلاة في السفر ، الحدّ الذي يجب فيه التقصير . ( 5 ) أُنظر : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل : 55 ، كتاب الصلاة ، صلاة المسافر ، مسألة : لو سافر بعد دخول الوقت . ( 6 ) أُنظر : مختلف الشيعة 117 : 3 ، كتاب الصلاة ، الفصل السادس في صلاة المسافر . ( 7 ) المصدر السابق 120 : 3 . ( 8 ) أُنظر : إرشاد الأذهان 276 : 1 ، كتاب الصلاة ، صلاة المسافر ، أحكام متفرّقة في صلاة القصر . ( 9 ) أُنظر : الدروس 213 : 1 ، درس 54 صلاة المسافر ، الثامن . ( 10 ) راجع روض الجنان 1060 : 2 ، المقصد الرابع في صلاة المسافر .